فهرس الكتاب

الصفحة 8007 من 9651

بثمن كثير مثل ملك يجاوره أو مليء مصاقب، أو ليس في غلته ما يكفيه، أو لوجه نظر فيجوز وفيه الشفعة، وما كان على غير هذا الوجه لم يجز.

[فصل 9 - الشفعة في هبة مال المكاتب والعبد المأذون]

وهبة المكاتب والمأذون على عوض تجوز بلا محاباة وفي ذلك الشفع.

ومن اشترى عبدًا فوهبه لرجل ثم استحق، قيل للمستحق: إن شئت فاتبع البائع بالثمن وإلا فاطلب العبد، فإن وجدته أخذته وإلا فلا شيء لك على الواهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت