فهرس الكتاب

الصفحة 7020 من 9651

[الباب الثامن عشر] في كفالة البكر المعنسة وغير المعنسة

وأفعالها، وكفالة ذات الزوج وأفعالها في مالها.

[ (1) فصل: في كفالة البكر المعنسة]

قال ابن القاسم: وإذا عنست الجارية البكر في بيت أبيها، وأنس منها الرشد جاز عتقها وهبتها وكفالتها وإن كره الوالد.

قيل: أهذا قول مالكٍ؟ قال: هذا رأيي، وقوله: إن ذلك ليس بجائزٍ هو الذي يعرف.

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الجارية المعنسة تعتق أجائز؟

قال: إن أجازة الوالد.

وسئل ابن القاسم في بابٍ آخر عن البكر التي عنست في بيت أهلها أتجوز كفالتها؟

قال: قال مالك- في هبتها وصدقتها-: لا تجوز، وكذلك كفالتها في هذا لا تجوز، لأن بعضها بيد أبيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت