فهرس الكتاب

الصفحة 7019 من 9651

على الاقتضاء ضمنه الكفيل- قامت بهلاكه بينة أو لم تقم- عينًا كان أو عرضًا- أو حيوانًا؛ لأنه متعد، وإن كان على الرسالة لم يضمنه، وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب-.

قال ابن المواز: والقول قول الحميل في ضياعه بلا بينةٍ؛ لأنه مؤتمن، فإن اتهم حلف. وقد تقدم هذا كله في كتاب السلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت