[الباب الخامس عشر
باب في ميراث المطلقة في المرض
وفي ميراث القاتل والأسير والمرتد]
[فصل 1 -] في ميراث المطلقة في المرض
اتفق الناس على أن الرجل إذا طلق زوجته في المرض أو الصحة طلاقًا رجعيًا ثم مات أحدهما قبل عدة المطلقة أنهما يتوارثان.
واتفقوا أيضًا أنه إن طلقها في مرضه طلاقًا بائنًا ثم ماتت هي أنه لا يرثها.
واختلفوا إن مات هو؟
فروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وأهل العراق أيضًا أنها ترثه.
وروي عن عبد الرحمن بن عوف وغيره: أنها لا ترثه.
واختلف الموروثون لها في الحال التي ترث فيها؟
فقال أهل المدينة وأهل العراق: أنها ترثه وإن انقضت عدتها منه وتزوجت الأزواج.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أنها ترثه ما لم تنقض العدة.
وقال ابن أبي ليلى: أنها ترثه ما لم تتزوج.