فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 9651

[الباب العاشر]

في صيد ما أثخن أو أسر، ومن ضرب طيرًا في الجو، أو طرد صيدًا حتى دخل دار قوم أو حبالاتهم

قال مالك- رحمه الله-: ومن رمى صيدًا فأثخنه حتى صار لا يقدر أن يقوم، ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل.

قال ابن القاسم: لأن هذا صار أسيرًا كالشاة لا تؤكل إلا بذكاة، ويضمن الذي رماه فقتله للأول قيمته، يريد: مجروحًا.

قال ابن المواز: ومن أثار صيدًا فأشلى عليه كلبه فهو في طلبه فوقع في حفرة أو لجةٍ أو انكسرت رجله فأخذه الكلب فقتله فإنه لا يؤكل، وكذلك كل ما يؤول إليه أمر الصيد فلا يستطيع التخليص والنجاة، ولو تركته الكلاب لقدر صاحبها على أخذه بيده بلا كلاب فتأخذه الكلاب بعد ذلك فتقتله فإنه لا يؤكل، وإن لم يفرط صاحبها ولم يلحقه حتى قتلته الكلاب؛ لأنه صار أسيرًا قبل أن تأخذه الكلاب فلا يؤكل.

ومن المدونة: قال مالك: ومن رمى طيرًا في الجو فسقط فأدركه ميتًا وأصاب السهم لم ينفذ مقاتله لم يؤكل إذ لعله من السقطة مات، وكذلك إن رمى صيدًا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت