فهرس الكتاب
[الباب الأول]
في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك
[الفصل 1 - الأصل في حكم المصراة والتعريف بها]
قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر) .
قال مالك: وهذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي.
قال ابن المواز: ولم يأخذ به أشهب، وقال قد جاء ما يضعفه (أن الغلة بالضمان) . قال: وسألت عنه مالكًا فكأنه ضعفه قال أشهب: وهو لوردها بعيب وقد أكل لبنها فلا شيء عليه للبن.