فهرس الكتاب

الصفحة 3906 من 9651

[الباب الحادي عشر]

في مقام المعتدة في بيتها وانتقالها إلى غيره

قال الله سبحانه: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:1] يقول عز وجل: في العدة، وقوله: {إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق:1] ، قال وَكِيع: هو أن تبدو على أهل الزوج.

وقال غيره: ذلك أن ترتكب فاحشةً أو حدًَّا تخرج إليه.

وقال آخرون: خروجها هي تلك الفاحشة.

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام للفُرَيْعَة بنت مالك حين قُتل زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» ، وقضى به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما يشددان في ذالك، وينهَيَان أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت