[الباب السابع]
جامع ما جاء في اقتضاء الذهب والورق والطعام بعضه من بعض
[الفصل 1 - فيمن أسلف دراهم فقضاه مثل وزنها أو أنقص أو أوزن أو
أكثر عددًا أو أبدل الناقصة بالوازنة]
قال مال رحمه الله: وإن أسلفت رجلًا مئة درهم عددًا، وزنها نصف درهم، فقضاك مئة درهم وازنة على غير شرط جاز وقال النبي صلي الله عليه وسلم (إن خير الناس أحسنهم قضاء) .قال مالك: وإن قضاك تسعين درهمًا وازنة فلا خير فيه.
م لأنه ترك زيادة العدد عنده مئة أنصافًا فابتاعها منه بتسعين وازنة، فذلك ربا، لأنه الذهب بالذهب متفاضلًا، وهذا ببلد تجوز فيه الدراهم عددًا، وأما ببلد لا تجوز فيه إلا وزنًا، فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزنًا، فيجوز حينئذ أن يقضيك من مئة أنصافًا وزنها خمسين درهما عددًا مثل وزنها.