[48 - فصل: في السارق يُحدث فيما سرق بيعًا أو صبغًا أو غيره]
قال مالك: وإذا باع السارق السرقة فقطع ولا مال له ثم أُلْفِيَت عند المبتاع قائمة فلربها أخذها.
وكذلك لو كانت غنمًا فتوالدت عند المبتاع لأخذها ربها وأولادها, وأتبع المبتاع السارق بالثمن.
فإن هلكت السرقة عند المبتاع بسببه أكلها, أو لبسها, أو حرقها, أو باعها, فلربها أن يرجع على المبتاع بقيمتها, وإن هلكت عنده بأمر من الله تعالى فلا شيء عليه.
قال ابن المواز: وأما إذا باعها المشتري فلا يلزمه إلاّ الثمن الذي باعها به, وإن أكلها فعليه [110/أ] قيمتها, ويرجع هو على السارق بالأقل مما دفع إلى صاحبها, أو بالثمن الذي كان دفع إلى السارق. وقاله أشهب.