فهرس الكتاب

الصفحة 8811 من 9651

الباب [الخامس]

فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه، ومن قالت:

تزوجني فلان وحملي منه، ومن أقر أنه كان زنى في حال كفره،

وزنى المسلم بالذمية، وإقرار العبد بالحدود

[15 - فصل: فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه]

قال ابن القاسم: ومن قال عند الإمام أو غيره، زنيت بفلانة؛ فإن أقام على قوله حد للزنى وللقذف، وإن رجع عن ذلك حد للقذف، وسقط عنه حد الزنا، ويقبل رجوعه، سواء قال: أقررت لوجه كذا أو لم يقل. وقيل: لا يقبل رجوعه إلا أن يذكر عذره في ذلك.

والأول أحسن: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز حين أخذته الحجارة فهرب، فضربه رجل فقتله: (فهلا تركتموه) ، ورأى أن ذلك رجوع منه.

والمعترف بالزنى لا يكشف كما تكشف البينة، ويلزمه الحد، رجمًا كان أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت