فهرس الكتاب

الصفحة 3861 من 9651

[الباب الخامس]

في عدة أم الولد من وفاة سيدها وزوجها

[فصل 1 - في عدة أم الولد من وفاة سيدها

أو عتقه إياها, أو وفاة زوجها]

قال مالك رحمه الله: وعدة أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها حيضة, وقاله ابن عمر وزيد بن ثابتٍ وكثيرً من السلف.

قال نافع: وقد أعتق ابن عمر أم ولده, فلما حاضت حيضة زوجها.

قال ابن القاسم: وأم الولد إذا مات زوجها وسيدها ولم يَعلم أيهما مات أولًا فلتعتد من أحدث المرتين أربعة أشهرٍ وعشرًا, مع حيضة.

قال سحنون: وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال, أو لم يُعلم كم بينها, وإن كان بينهما أقل من شهرين وخمس ليال -يريد: أو شهرين وخمس ليالٍ سواء- فعليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا فقط.

قال الشيخ: وإنما قال ذلك لاحتمال أن يكون الزوج مات أولًا, فيجب عليها لوفاته شهران وخمس ليال, فإذا كان بين الموتين أو أقل لم يجب عليها لموت السيد حيضة, لأنها لم تحل له بعد, وإن كان بين الموتين أكثر من ذلك فقد حلت للسيد, فيجب/ عليها بموته حيضة, فوجب عليها في هذا الوجه شهران وخمس ليالٍ مع حيضة, وإن كان موت السيد أولًا فقد صارت حرة, ثم مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت