فهرس الكتاب

الصفحة 6068 من 9651

[الباب العاشر]

فيما يحل ويحرم مما يشترط على العامل وتعديه في ذلك

[فصل 1 - التعدي في القراض]

قال أبو محمد: والمقارض إنما أذن له في حركة المال إلى ما ينميه, فإذا حركة إلى غير ما له أخذه ضمن هلاكه ونقصه, وإن حركة بالتعدي إلى ما أنماه دخل ربه في نمائه, ولم يكن العامل أولى به بتعديه, وفارق تعدي الغاصب والمودع إذ لم يؤذن لهما في حركة المال فتعدي العامل يشبه تعدي الوكيل والمبضع معه.

[فصل 2 - القراض على ألا يبيع إلا بالنسيئة]

قال ابن القاسم: وإن دفعت إلى رجل قراضًا على ألا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد لم يجز هذا القراض.

ابن المواز: فإن نزل كان أجيرًا.

وقال سحنون وقال غيره: إذا باع بالنقد تعدى كمن قارض رجلًا على أن لا يشتري إلا صنف كذا غير موجود كان قراضًا لا يجوز, فإن اشترى غير ما أمر به فقد تعدى, فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله, وإن خسر ضمن, ولا أجر له في الوضيعة ولا أعطيه إن ربح إجارته إذ لعلها تغترق الربح وتزيد فيصل بتعديه إلى ما يريد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت