فهرس الكتاب

الصفحة 8756 من 9651

الباب [العاشر]

في القاذف يُضرب بعض الحد ثم يَقذف أو يقُذف بعد تمام الحد،

وفي العفو عنه، وهل يجمع على الرجل حدَّان في وقت؟

ومن قذف رجلا ثم ضُرب أسواطًا قذف آخر، أو قذف الذي يُجلد له؛ ابتدأ الجلد عليه ثمانين من حين يقذفه، ولا يعتد بما مضى من السياط.

ومن قذف رجلا فحُدَّ له ثم إن قذفه حد له ثانية.

[42 - فصل في العفو عن القذف، وكتابته، وشهادة القاذف]

ومن عفا عن قاذفه جاز عفوه ما لم يبلغ الإمام، فإن عفا عنه على أنه متى شاء قام بحده، وكتب بذلك كتابًا، وأشهد على ذلك؛ فذلك له متى قام به، فإن مات كان لولده أن يقوم عليه بذلك الكتاب، ولا تبطل شهادة القاذف حتى يحد، وكذلك إن عفا عنه فإذا ضرب سقطت شهادته حتى يُحْدث توبة وخيرًا.

ومن عفا عن قاذفه لم يكن لغيره أن يقوم بحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت