فهرس الكتاب

الصفحة 8450 من 9651

[الباب الحادي عشر]

[باب]

حكم المتوارثين يموتان ولا يعلم أيهما مات قبل صاحبه

[فصل 1 - ذكر الاختلاف في ذلك]

إذا مات المتوارثان بغرق أو هدم أو حرق أو سيل أو طاعون أو حرب ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه فميراث كل واحد منهما للورثة الأحياء، ويجعل كأن الميتين ليست بينهما قرابة، فلا يرث ميت من ميت شيئًا.

وعلى هذا جمهور الصحابة وأكثر الفقهاء.

وكذلك روي عن خارجة بن زيد أنه قال: لم يتوارث أحد ممن قتل يوم الجمل ويوم الحرة ويوم صفين إلا من علم أنه مات قبل صاحبه.

وجعل ميراث كل ميت لورثته من الأحياء.

وذكر عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: يرث بعضهم بعضًا من صلب أموالهم، ولا يرث ميت ممن خرج عن يده شيئًا.

وذكر عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إذا وجدت يد أحدهما على صاحبه يورث الأعلى من الأسفل، وهذا قول لا يسعده القياس.

[فصل 2 - تفريع مسائل من هذا الباب]

وبيان ذلك: إذا هلك أخوان وتركا خالهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت