فهرس الكتاب

الصفحة 6607 من 9651

[الباب الثامن]

فيمن شهد بما له فيه منفعة، أو عليه فيه تهمة

[الفصل 1 - فيمن شهد بما له فيه منفعة]

قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة جاز لنفسه» .

قال ابن القاسم: فإذا شهد وارثان أن فلانًا تكفل لفلان ولوالدهما بمال فشهادة كلها باطلة؛ لأن فيها جرًا إلى أبيهما. وكذلك لو شهد رجلان أن لهما ولفلان على فلان مئة دينار لم تجز شهادتهما لفلان بحصته من الدين.

م/: وحكي لنا عن بعض شيوخنا القرويين أن معنى ذلك إذا شهد في حي واحد لهما أو لغيرهما.

وأما إن كان ذلك في حقين شهدا أن لهما على فلان كذا، ثم شهدا في حق آخر لفلان على المشهود عليه كذا وكذا، فإنها تجوز في حق الأجنبي.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وبلغني أن مالكًا قال فيمن شهد لرجل يذكر حي له فيه شيء لم تجز شهادته لا له ولا لغيره، بخلاف شهادته على وصية أوصى له فيه بشيء، هذا إن كان الذي أوصى له فيها بشيء تافه لا يتهم عليه أنها تجوز له ولغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت