فهرس الكتاب

الصفحة 5364 من 9651

[الباب التاسع]

فيمن باع لبن غنم بعينها كيلًا أو جزافًا

[الفصل 1 - في شراء لبن غنم بعينها إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله]

ومن المدونة: قال مالك: ومن اشترى لبن غنم بأعيانها جزافًا شهرًا أو شهرين إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله فإن كانت غنمًا يسيرة كشاة أو شاتين لم يعجبني ذلك إذ ليست بمأمونة.

وروى أشهب أن مالكًا أجازه في شاة.

[قال] ابن أبي زمنين: وقال أصبغ في شراء لبن شاة أو شاتين إن وقع ذلك مضى إذا كانا قد عرفا وجه جلابها، قال: وما هو عندي من الغرر البين. قال ابن أبي زمنين: وقوله فيمن اكترى بقرة للحرث وشرط لبنها يقوي قول أصبغ.

قال في المدونة: وذلك جائز فيما كثر من الغنم كالعشر ونحوها إن كان في الإبان وعرفا وجهه حلابها، وإن لم يعرفا وجهه لم يجز ذلك.

قال: وإن اشترى لبنها ثلاثة أشهر في إبانه فماتت خمس بعد أن حلب جميعها شهرًا، نظرا، فإن كانت الميتة تحلب قسطين قسطين والباقية تحلب قسطًا قسطًا نظر كم الشهر من الثلاثة في قدر نفاق اللبن ورخصه، فإن قيل النصف فقد قبض نصف صفقته بنصف الثمن، وهلك ثلثا النصف الباقي قبل قبضه، فله الرجوع بحصته من الثمن وهو ثلثا نصف الثمن أجمع، ولو كان موت هذه الميتة قبل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت