[الباب التاسع]
في شفعة المفاوض والمقارض والعبد ومن فيه علقة رق
وشفعة ذات الزوج وميراث الشفعة
[فصل 1 - في شفعة المفاوض والمقارض]
قال مالك: وليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة؛ لأن بيع أحدهما يلزم صاحبه.
قيل: فإن تفاوضا في الدور؟
قال: ما أعرف المفاوضة في الدور، فإن نزل فلا شفعة للآخر.
قال: وإذا اشترى المفاوض من المال شقصًا هو شفيعه وفيه فضل فله الشفعة ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع فله القيام أيضًا؛ لأن مالكًا قال فيمن اشترى شقصًا هو شفيعه مع آخر: أن المبتاع يضرب فيه بالشفعة بقدر نصيبه قبل الشراء، ولا يضرب بما اشترى.
قال أشهب في المجموعة: وعهدة كل واحد من المفاوض أو رب المال على البائع.
قال مالك: وليس لرب المال أن يبع شيئًا مما في يد العامل بغير أمره.