فهرس الكتاب

الصفحة 7958 من 9651

[الباب السابع عشر]

في ثمن الشقص يموت أو يرد بعيب أو يستحق قبل أخذ الشفيع أو بعده

واختلاف الشفيع والمبتاع في قيمته

واستحقاق الشقص أو رده بعيب

والرجلين يعي كل واحد أنه باع أو اشترى من الآخر

[فصل 1 - في ثمن الشقص يموت أو يرد بعيب]

قال مالك ومن ابتاع شقصًا من دار بعبد بعينه فمات العبد بيده فمصيبته من بائع الشقص، وللشفيع الأخذ بقيمة العبد وعهدته على المبتاع؛ لأن الشفعة وجبت له بعقد البيع.

قال: فإن أخذ الشفيع بقيمة العبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا، فله رده ويأخذ من المبتاع قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع بشفعته، بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة؛ لأن البيع فسد لعينه، والعيب لو رضيه البائع لتم، وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا شفعة في ذلك، وإن استحق بعد أخذ الشفيع فقد مضت الدار للشفيع، ويرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت