فهرس الكتاب

الصفحة 5915 من 9651

[الباب الرابع عشر]

في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربْعَه

[فصل: 1 - إجارة الوصي ليتيمه ثم يحتلم قبل ذلك]

قال ابن القاسم: ومن واجر يتيمًا في حجره ثلاث سنين, فاحتلم بعد سنة, ولم يظن ذلك به, فلا تلزمه باقي المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام, ولا يواجر وصي يتيمه, ولا أب ولده بعد احتلامه. قال يحيى: ورشده.

[فصل: 2 - إجارة الوصي لربع يتيمه ودوابه ورقيقه]

وإن أكرى الوصي رَبَع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين, فاحتلم بعد مضي سنة, فإن كان يظن بمثله إلا يحتلم في مثل تلك المدة, فعجَّل عليه الاحتلام, وآنس منه الرشد فلا يفسخ له ويلزمه باقيها؛ لأن الوصي صنع ما يجوز له. وقال غيره: لا يلزمه إلا فيما قل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت