فهرس الكتاب

الصفحة 6418 من 9651

[الباب الحادي والعشرون]

فيما انتثر للمكتري في الأرض من الحب فنبت عامًا قابلًا

أو جره السيل من حب أو زرع أو شجر من أرض مصر إلى

أرض أخرى

[الفصل -1 -

فيما إذا انتثر للمكتري في الأرض حب فنبت عامًا قابلًا أو جر السيل حب

رجل أو زرعه فنبت في أرض أخرى]

قال مالك: وإذا انتثر للمكتري في حصاده حب في الأرض فنبت قابلًا فهو لرب الأرض، وكذا من زرع زرعًا فحمل السيل زرعه إلى أرض غيره قبل أن ينبت فنبت فيها.

قال مالك: فالزرع لمن جره السيل إلى أرضه، ولا شيء للزارع.

أبو محمد: وقيل في البذر يجره السيل إلى أرض غيره أن الزرع لرب البذر، وعليه الكراء. قال سحنون في كتاب المزارعة: وإن جره السيل بعد أن نبت وظهر، فهذا يكون لرب الأرض، وعليه كراء الأرض ما لم يجاوز كراؤها الزرع، فلا يكون عليه أكثر منه.

قال في كتاب ابنه: وليس كالمخطئ، والمخطئ كالعامد، ولا يكون أسوأ حالًا من المكتري للأرض مدة فتنقضي المدة، وله فيها زرع أخضر، وقد علم حين زرعه أنه لا يطيب في المدة.

فقال مالك: له الزرع، وعليه كراء زيادة المدة.

قال أبو محمد: يريد سحنون: وإن كان رب الزرع مكتريًا كان عليه كراء الأرضين جميعًا.

وروى أيضًا عن سحنون: أن الزرع لرب الأرض، وعليه للآخر قيمته مقلوعًا كما لو جره السيل إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت