فهرس الكتاب

الصفحة 8534 من 9651

الباب [السادس]

في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجًا, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزًا أم لا.

[19 - فصل: الدليل على اشتراط الحرز]

قال الرسول عليه السلام: «لاَ قَطْعَ في قَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ في حَرِيسَةِ جَبَلٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت