[الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم[وكيف
إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]
[ (1) فصل في إغرام الحميل]
والسنة أن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
(( نَفْسُ المُؤْمن مُرتهنة بدينهِ حتى يُقضى عنه ) )؛ ولأن الضمان مأخوذ
من الضمن, وهو شغل ذمة أخرى بالحق, بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة
من تحول الحق؛ ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق, كالرهن.