فهرس الكتاب

الصفحة 6924 من 9651

[الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم[وكيف

إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

[ (1) فصل في إغرام الحميل]

والسنة أن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:

(( نَفْسُ المُؤْمن مُرتهنة بدينهِ حتى يُقضى عنه ) )؛ ولأن الضمان مأخوذ

من الضمن, وهو شغل ذمة أخرى بالحق, بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة

من تحول الحق؛ ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق, كالرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت