[الباب الرابع]
فيمن أرسل كلبه أو بازه أو سهمه على صيد فأخذ غيره، أو على جماعة فأخذ بعضها
قال ابن القاسم: ومن أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدًا منها دون الآخر فأخذها كلها أو بعضها أكل ما أخذ منها.
وقد قال مالك فيمن أرسل بازه على جماعة من الصيد ونوى ما أخذ منها فأخذ أحدها، أو يرمي جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدًا منها فليأكله، فهذا يدلك: أنه إذا أصابها كلها فلا بأس بأكلها.
وقال مالك: إذا أصاب برميته اثنين منها أكلهما.
وقال ابن المواز: إذا أرسله على جماعة ينوي ما أخذ منها فأخذ اثنين أو واحدًا بعد واحد فلا يأكل إلا الأول، إلا أن يقتلهما في رميةٍ واحدة فيصير كقول مالك في السهم يؤكل كل ما قتل في رميته إلا أن ينوي في السهم وغيره واحدًا بعينه فلا يأكل غيره، وهذا عندي معنى كلام مالك فيما قتل الكلب أو السهم من الجماعة أنه يؤكل.
ورأى ابن القاسم: أن الكلب والبازي إذا قتل تلك الجماعة أكلت، كقول مالك في السهم، وذلك مفترق؛ لأنها رمية واحدة في السهم. والكلب إذا قتل واحدًا احتاج في