قتل الثاني إلى إرسالٍ ثانٍ.
ومن المدونة: قال مالك: فإن رأى جماعة من الطير في الهواء بعضها فوق بعض، فرمى وهو يريد ما أصاب منها جميعًا فليأكل ما أصاب من الجماعتين جميعًا.
قال ابن المواز: ولو أرسل على طيور وظباء ينوي ما أخذ من ذلك فما أخذ من ظبي أو طير فهو يؤكل، وكذلك لو أرسلت على ظبي وأرنب كلبين فأخذ هذا طبيًا وهذا أرنبًا فإنه يؤكل ما أخذا.
ومن المدونة: قال: وإن أرسل كلبًا على جماعة صيد ونوى واحدًا منها بعينه فأصاب غيره أو نوى جماعة فأصاب من جماعة أخرى غيرها فلا يأكله إذا كان قد أنفذ مقاتله.
قلت: فإن أرسل كلبه على صيد لا يرى غيره ونوى ما أصاب سواه؟
قال: فليأكل ما أصاب من سواه، وكذلك قال مالك: إذا أرسله على جماعة ونوى إن كان وراءها غيرها فهو عليها مرسل فليأكل ما أخذ من سواها.
وقال أشهب: لا يأكل إلا ما أرسل عليه إلا ما أدرك ذكاته مما لم يره،