فهرس الكتاب

الصفحة 5356 من 9651

[الباب السابع]

في الاستثناء من الصبرة أو الثمرة أو السكنى أو الركوب

[الفصل 1 - فيمن اشترى صبرة فاستثنى البائع منها جزءًا فأصيب]

ومن كتاب ابن المواز قال محمد: ومن اشترى صبرة طعامًا جزافًا فاستثنى البائع منها كيلًا قدر ما يجوز له وهو الثلث فأدنى، فأصيبت الصبرة كلها أو أكثرها، فليس على المشترى ضمان ما استثناه البائع من بيعه ذلك، ومصيبته منها جميعًا.

قال ولو سلم منها الثلث فأدنى كان ذلك للبائع، وإن كان أكثر من الثلث أخذ البائع منهما؛ لأنه قد هلك ما أبقى لنفسه وما باع، وإذا بقي منها قدر ما استثنى وجب أن يكون له؛ لأنه قد اشترط على المبتاع أن يبقى له قدر ثلثهما، وقد بقي له ما اشترط، وكان ضمان الباقي من المبتاع.

م ولو قال قائل يكون ما بقي بينهما؛ لأنهما شريكان فيها، وكما كان هلاك الجميع منهما فكذلك يكون هلاك بعضها لكان صوابًا.

قال ابن المواز: ويجوز أن يستثني منها جزءًا شائعًا كان أكثر من الثلث أو أقل.

ومن الواضحة: وإن باعه ذلك بثمن إلى أجل فلا يشتري منه شيئًا منهما بنقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت