فهرس الكتاب

الصفحة 7216 من 9651

[الباب الحادي عشر]فيمن غصب شيئًا فأحدث فيه صنعة

[ (1) فصل فيمن غصب ثوبًا فصبغه]

قال ابن القاسم: ومن غصب ثوبًا فصبغه، خير صاحبه في أن يأخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه أو يعطيه قيمة صبغه ويأخذ ثوبه مصبوغًا، ولا يكونان شريكين في الغصب.

وقال أشهب في غير المدونة: له أخذ الثوب، ولا شيء عليه في صبغه، كمن بنى ما لا قيمة له بعد القلع.

وفي كتاب محمد: ومن غصب غزلًا فنسجه، فعليه قيمة الغزل، كمن عصب خشبة فعلها توابيت، وفي هذا كله اختلاف.

قال بعض الفقهاء، ويشبه أن يكون كالثوب يخاط لأنه إنما أحدث فيه تأليفًا لا قيمة له إذا أزبل.

قال ابن القاسم في تضمين الصناع: وإن قطعه الغاصب وخاطه، فلربه أخذه ولا غرم عليه في الخياطة أو يضمنه قيمته يوم الغصب، وهذا الفرق بين الخياطة والصبغ.

[ (2) فصل: فيمن غصب حنطة فطحنها]

ومن الغصب قال ابن القاسم: ومن غصب حنطة فطحنها دقيقًا، فأحب ما فيه إلى أن يضمن مثل الحنطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت