فهرس الكتاب

الصفحة 4411 من 9651

[الباب الحادي عشر]

في الاقتضاء من ثمن الطعام طعامًا

أو أسلم في طعام وأخذ من ثمنه طعامًا

[فصل 1 - في الاقتضاء من ثمن الطعام طعامًا]

ولما كان الاقتضاء من ثمن الطعام طعامًا ذريعة إلى إجازة الطعام بالطعام إلا أجل، ويصير الثمن محللًا لم يجز كالذرائع في بيوع الآجال حماية لحمى الله تعالى، وحمى الله دينه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات، وشبهها بالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما الأخذ من الطعام من بيع بعد حلوله طعامًا يخالفه، فيدخله أيضًا بيعه قبل قبضه، وقد نُهي عنه، وأما إن أخذه من صنفه فيعد ذلك بدلًا فهو جائز.

قال مالك: ومن أسلم في محمولة فلما حل الأجل أخذ منه سمراء مثل مكيلتها لم يكن به بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت