فهرس الكتاب

الصفحة 7593 من 9651

[الباب العاشر] فيمن قال: فلان وصيي، أو قال: وصيي في كذا

أو إلى مدة كذا

قال ابن القاسم: ومن قال: اشهدوا أن فلانًا وصيي ولم يزد على هذا فهو وصيه في جميع الأشياء وإنكاح صغار بنين ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن والثيب بإذنها.

وفي النكاح إيعاب هذا.

قال مالك في كتاب محمد: ومن قال: فلان وصيي فقد بالغ في الإيصاء، ويكون وصيًا على كل شيء كمن سميت له الأمور.

قال ابن القاسم وأشهب: وإذا أوصي بماله فهو وصي على ماله وولده.

قالا في المجموعة: وإن قال: فلان وصي على ولدي كان إليه فيهم جميع الأمور من مال وغيره.

ومن المدونة: وإن قال: فلان وصيي على كذا لشيء خصه، فإنما هو وصيه على ما سمى فقط، وإن قال: فلان وصيي على قضاء ديني واقتضائه، أو قال: فلان وصيي على مالي، أو فلان وصيي على بُضع بناتي، أو قال: فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون القادم وصيًا، فذلك كله جائز، ويكون كما قال.

م: وينبغي أن لو مات فلان قبل أن يقدم لكان هذا وصيًا؛ لأنه إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت