فهرس الكتاب

الصفحة 7592 من 9651

[ (2) ] فصل (1) [فيمن قال في وصيته: أعتقوا عبدي بعد موتي بشهر]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن قال في وصيته: أعتقوا عبدي بعد موتي بشهر أو قال: هو حر بعد موتي بشهر فهو سواء، فإن لم يحمله الثلث خُيِرَ الورثة بين أن يُجيزوا أو يعتقوا الآن منه محمل الثلث بتلا، فغن أجازوا الوصية خدمهم تمام الشهر، ثم خرج جميعه حُرًا، وهو قول مالك، وكذلك لو حمله الثلث خدم الورثة شهرًا ثم هو حر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت