فهرس الكتاب

الصفحة 2668 من 9651

باب

فيمن دعا عبدًا باسمه ليعتقه فأجابه غيره

وفي العبد بين الرجلين يحلف أحدهما بحريته إنه فعل كذا، ويحلف الآخر أنه لم يفعله

قال ابن القاسم: ومن دعا عبده ناصحًا فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر يظنه ناصحًا؛ فإن قامت بذلك بينة عتقا جميعًا بالقضاء: مرزوقٌ بما شهدت له البينة، وناصحٌ بإقراره ونيته في لفظه.

وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق إلا ناصح إن لم تكن له بينة.

وقال أشهب: يعتق مرزوق في القضاء والفتيا، ولا عتق لناصح لأن الله حَرَمَهُ.

وقال أصبغ: يعتقان جميعًا في القضاء والفتيا، كمن أوقع الطلاق على إحدى امرأتيه بظنها الأخرى فيطلقان جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت