باب
فيمن دعا عبدًا باسمه ليعتقه فأجابه غيره
وفي العبد بين الرجلين يحلف أحدهما بحريته إنه فعل كذا، ويحلف الآخر أنه لم يفعله
قال ابن القاسم: ومن دعا عبده ناصحًا فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر يظنه ناصحًا؛ فإن قامت بذلك بينة عتقا جميعًا بالقضاء: مرزوقٌ بما شهدت له البينة، وناصحٌ بإقراره ونيته في لفظه.
وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق إلا ناصح إن لم تكن له بينة.
وقال أشهب: يعتق مرزوق في القضاء والفتيا، ولا عتق لناصح لأن الله حَرَمَهُ.
وقال أصبغ: يعتقان جميعًا في القضاء والفتيا، كمن أوقع الطلاق على إحدى امرأتيه بظنها الأخرى فيطلقان جميعًا.