فهرس الكتاب

الصفحة 7195 من 9651

[الباب الثامن]القضاء فيما اغتله الغاصب أو نتج عنده أو سكنه أو استهلكه.

[ (1) فصل: في القضاء فيما نتج عند الغاصب من المغصوب، وفي تعدي المكتري والمستعير، وهل له المطالبة بما أنفق على المغصوب] .

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (( الخراج بالضمان ) ). يريد: ضمان الشراء لا ضمان الغاصب، وقال: (( من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ) )، فالغاصب هو العرق الظالم، وفي كتاب الاستحقاق إيعاب هذا.

قال ابن القاسم: فيما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل من الحيوان أو جُزّ من الصوف أو حلب من اللبن، فإنه يرد ذلك كله مع ما اعتصبه لمستحقه، وما أكل: رد المثل فيما له مثل أو القيمة فيما لا يقضى فيه بالمثل، وليس له اتباع المستحق بما أنفق في ذلك أو سقى أو عالج أو رعى، ولكن له المقاصة بذلك فيما بيده من غلته - لأن عن عمله تكونت؛ ألا ترى أن الأجير أحق بها في الفلس - فإن عجزت الغلة عن ذلك لم يرجع على المستحق بشيء، وقاله أشهب في المجموعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت