فهرس الكتاب

الصفحة 5917 من 9651

[الباب الخامس عشر]

بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق

[فصل: 1 - جعل السمسار]

وقد تقدم في باب ما يحل ويحرم في الجعل, أن جعل السمسار جائز في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها.

قال مالك: ومن دفع إلى بزاز مالًا, وجعل له قي كل مئة دينار يشتري له بها بَزًَا كذا وكذا جاز, وهذا جعل. قال ربيعة: إن كان ذلك موجودًا فإن اشترى/ أخذ وإلا فلا شيء له. قال مالك: وله رد المال متى شاء, وإن ضاع بيده لم يضمن, وإن فوَّض إليه في شراء مئة ثوب, ولم يصفها له, فاشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته لزمه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت