فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 9651

[فصل-1 - في القراءة في الصلاة]

روى أن الرسول عليه السلام قال: (( لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن ) ).

وروى من حديث جابر أنه قال: (( كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلها إلا وراء إمام ) )والصحيح أنه موقوف على جابر؟

م وقال أبو حنيفة: ما قرأ من القرآن أجزأه.

ودليلنا عليه ما ذكرناه.

ومن المدونة وافتتح صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الصلاة بالحمد لله رب العالمين.

قال مالك: وهو الأمر عندنا.

قال مالك: ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة سرًا ولا جهرًا، إمام أو غيره، وهي السنة، وعليه أدركت الناس، وأما في النافلة فواسع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت