[الباب الثالث]
في المنحة وبيعها وحيازتها
[الفصل 1 - في حكم العرية والرجوع فيها وشراؤها من الممنوح وكذلك أحكام السكنى]
قال مالك: ولا بأس أن تمنح رجلًا لبن غنم لك أو إبل أو بقر يحلبها عامًا أو أعوامًا، ولا رجوع لك في منحة أو عرية أو إخدام عبد أو إسكان دار، تعميرًا أو تأجيلًا مسمى، ولا بأس بشراء ما منحته أو أعريته أو أسكنته بعين أو عرض أو طعام نقدًا أو مؤجلًا، لجواز أن تبيع شاة لبونًا بطعام إلى أجل.
ولا باس أن تبتاع هذه السكنى وإن كانت تعميرًا بسكنى دار لك أخرى أو خدمة العبد بخدمة عبد لك آخر.
قال سحنون/: يعني إذا كان الذي يعطيه من سكنى دار أو خدمة عبد إلى أجل مسمى أو رقبتهما بتلا.
م وذكر عن أبي الحسن بن القابسي أن ذلك جائز على مذهب ابن القاسم أن يشتري ما اسكنه حياته بسكنى دار له أخرى حياته؛ لأن ذلك كله على وجه المعروف.