[فصل 3 - في الجائحة في العرايا]
قال أبو الفرج: ومن أعرى خمسة أوسق من حائط بعينه فأجيح الحائط إلا مقدار خمسة أوسق كانت للمعرى قياسًا على قول مالك فيمن حبس على قوم حائطًا وعلى قوم خمسة أوسق منه فأجيح إلا مقدار خمسة أوسق أن أصحاب الخمسة الأوسق مقدمون على من سواهم.