فهرس الكتاب

الصفحة 9571 من 9651

[الباب الثاني والعشرون]

[باب]

في اتخاذ الكلاب

وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها

وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها

[فصل 1 - في اتخاذ الكلاب]

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلاب لغير زرع ولا ضرع، وأمر أن تقتل.

قال مالك: يقتل ما يؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي اتخاذها مثل قيروان الفسطاط.

قيل: فأهل الريف يتخذونها في دورهم خيفة اللصوص على دوابهم، والمسافر يتخذ كلبًا يحرسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت