[الباب الخامس]
في زيادة المكري والمكتري على الدابة وإردافه وكراؤه من
غيره.
والقضاء أن الكراء كالشراء، وأن المتعدي ضامن، وقد أجاز غير واحد من التابعين الربح في الكراء، ولم يروه تعديًا.
[الفصل 1 - زيادة المكري على الدابة]
قال مالك: وإن اكتريت دابة بعينها فليس لربها أن يحمل تحتك متاعًا ولا يردف رديفًا وكأنك ملكت ظهرها، وكذلك السفينة. وإن حمل في متاعك على الدابة متاعًا بكراء أو بغير كراء، فلك كراؤه إلا أن تكون اكتريت منه حمل أرطال مسماة فالزيادة للمكري، وقد كان للمكتري منعه من الزيادة عليها.
م/ قال غير واحد من أصحابنا: وقول أشهب هذا وفاق لابن القاسم.
وحكي لنا عن بعض شيوخنا القرويين أنه قال: وإن اكترى الدابة ليحمل عليها حمل مثلها من شيء معلوم فحمل عليها ربها شيئًا مع ذلك، فإن كان المكتري حمل عليها أقل من حمل مثلها فكراء ما حمل عليها ربها للمكتري. يريد إلا أن يجاوز ذلك حمل