فهرس الكتاب

الصفحة 5757 من 9651

[الباب الرابع]

في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح

أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة

] فصل 1 - جائحة النخلة، والعرية، وما دفع في نكاح، أو أسلم فيه[

]المسألة الأولى: من اشترى تمرة نخلة فتصيبها الجائحة[

قال ابن القاسم: ومن باع تمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إذا بلغت ثلث ثمرتها.

]المسألة الثانية: من أعرى حائطة كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه الجائحة [

قال مالك: ومن أعرى حائطه رجلًا ثم أخذه منه بخرصة فأصابته جائحة فليوضع ذلك عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء.

م: صواب.

ابن المواز وقاله ابن القاسم وابن وهب، وقال أشهب لا جائحة فيها.

م: لأن أصلها معروف فاستخف ذلك فيه كالهبة؛ ولأن الجائحة إنما وردت في البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت