الباب الثالث عشر
في الطواف والسعي على غير وضوء، وكيف إن أحدث فيهما، أو طاف بنجاسة
فصل 1 - من شروط الطواف: الطهارة من الحدث
م: ولا يجزي الطواف بالبيت عند مالك إلا بطهارة لقوله (صلى الله عليه وسلم) :"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق"، وقالت عائشة (رضي الله عنها) :"كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أراد أن يطوف توضأ، ثم طاف"، وفي حديثها قالت: قدمت مكة حائضا، فشكوت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال:"أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
وخالف ذلك أبو حنيفة، ,أجاز الطواف بغير طهارة.