فهرس الكتاب

الصفحة 6397 من 9651

[الباب السابع عشر]

ما يحل ويحرم من كراء الأرض

[الفصل -1 -

في

اكتراء وشراء الشيء الذي يقبض بعد أجل مسمى والصرف في ثمن الكراء]

قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضًا يقبضها قابلًا بألف درهم إلى عشر سنين جاز ذلك.

وكذلك شراء الشيء الغائب بثمن إلى أجل أبعد من مسافته جائز أيضًا، وليس ذلك دينًا بدين؛ لأنه معين.

ومن أكرى أرضه بدنانير معلومة على أن يأخذ منها لكل دينار عشرين درهمًا جاز، وكذلك بدراهم معلومة على أن يأخذ لكل عشرين درهمًا دينارًا، والتعاقد واقع على المقبوض، واللفظ لغو، ولو ثبت الكراء بدراهم مؤجلة لم يجز أن يأخذ بها دنانير معجلة، أو مؤجلة، حتى يحل فيأخذ بها دنانير نقدًا.

[مسألة: في الكراء يكون دنانير أو دراهم فإذا حل أجلهما أخذ عوضًا عنهما

طعامًا أو ثيابًا مؤجلة إلى ثلاثة أيام]

ومن أكرى أرضه بدنانير مؤجلة فحلت فلا يأخذ بها طعامًا ولا إدامًا، وليأخذ مد يجوز أن يبتدئ به كراءها. وإن اكتراها بدراهم إلى أجل فلما حل الأجل فسخها في ثياب بعينها على أن يقبضها إلى ثلاثة أيام لم يجز، إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا؛ لأنه من وجه الدين بالدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت