فهرس الكتاب

الصفحة 5792 من 9651

[الباب الثالث]

في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه

[فصل: 1 - اجتماع الإجارة والسلف]

[المسألة الأول: الحائك ينسج لك الثوب بدراهم على أن يسلفك غزلًا]

والقضاء أن الإجارة بيع من البيوع يحرم منها ما يحرم من البيع، وقد ثبت النهي عن بيع وسلف، فكذلك تكون الإجارة والسلف.

قال ابن القاسم: وإذا دفعت إلى حائك غزلًا ينسج لك منه ثوبًا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلًا من غزل لم يجز؛ لأنه سلف وإجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت