الباب الرابع عشر
ما جاء في طواف القدوم، والإفاضة، والصدر
والطواف في الحج ثلاثة: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، والسعي واحد يؤتى به عقيب طواف القدوم إلا أن يفوت فيؤتي به عقيب طواف الإفاضة.
م: ولا يرمل إلا في طواف السعي، وهو طواف القدوم، أو طواف الإفاضة الذي يسعى بعده المراهق، ولا يكون الرمل في طواف التطوع.
حكم طواف القدوم
قال غير واحد من البغداديين: طواف القدوم سُنة، وفد فعله النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ ولأنه طواف في ركن من أركان الحج وهو السعي فكان من متأدي السنن.
حكم طواف الإفاضة
وطواف الإفاضة فرض لا يسقط بحال، قال الله سبحانه: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ، وقال: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) ، فكان هذا هو المفترض في كتاب الله عز وجل، وأجمع أهل العلم على ذلك.
حكم طواف الوداع
وطواف الوداع مستحب لقوله (صلى الله عليه وسلم) :"لا يَنفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده"