فهرس الكتاب

الصفحة 5934 من 9651

[الباب التاسع عشر]

في العمل لغير تسمية أجر, أو بعد تسوم مختلف أو بغير أمر ربه

أو يعمل غير ما استؤجر عليه

[فصل: 1 - الجعل والإجارة بغير تسمية ثمن]

ومن العتبية من سماع ابن القاسم وعن الخياط المخالط لي لا يكاد يخالفني استخيطه الثوب, فإذا فرغ راضيته على أجرة: فلا بأس به.

وفي كتاب محمد وابن حبيب: لا تصلح الإجارة والجعل بغير تسمية الثمن.

[فصل: 2 - في الجعل والإجارة بعد تساوم مختلف]

ابن المواز: من دفع ثوبًا إلى خياط فقال: لا أخيطه إلا بدرهمين, وقال ربه: لا أخيطه إلا بدرهم, وجعله عنده فخاطه: فليس له إلا درهم.

قال: ومن سكن منزلًا فقال ربه: بدينارين تسكن في هذا السنة وقال الساكن: لا أعطي إلا دينارًا وإلا خرجت إن ترض, فسكت ولم يجبه بشيء حتى تمت السنة, فلا يلزمه إلا دينار واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت