فهرس الكتاب

الصفحة 8001 من 9651

[الباب الرابع]

في الشفعة في الهبة والقضاء فيها

[فصل 1 - لا شفعة في هبة الثواب]

قال مالك: ولا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض.

[قال] ابن المواز: وقاله مالك وأصحابه.

قال ابن المواز: فإن فاتت الهبة فوتًا تجب فيها القيمة؟

فقال ابن القاسم وعبد الملك: لا شفعة فيها أيضًا حتى يدفع الثواب، أو يقضي به ويعرف.

قال عبد الملك: إذ لعله يقول: لم أرد ثوابًا وإن أرى الناس أني أردته فلا ثواب له ولا شفعة في ذلك إلا بعد قبض الثواب والحكم به، ولا قول للشفيع: إنك أردت إبطال شفعتي.

قال: وإذا رأى أن الثواب قبض وكتم، أحلف من بيده الشقص.

وقد قال مالك في رجب تصدق على رجل بشقص، فقال الشفيع: أخاف أن يكون باعه أو أثابه في السر وأظهر الصدقة لقطع شفعتي؟

فقال مالك: إن كان المتصدق عليه ممن لا يتهم لم يحلف، وإن كان ممن يتهم أحلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت