فهرس الكتاب

الصفحة 8616 من 9651

الباب [التاسع عشر]

في سرقة السفينة، أو منها، أو من دار الحرب، ويرقة الحربي، أو منه،

أو من بلد الحرب، وإقامة الحدود في الجيش، ومن أكل لحم الخنزير،

أو شرب خمرًا في رمضان.

[53 - فصل: في سرقة السفينة، أو منها]

قال ابن القاسم: ومن سرق من سفينة قطع.

ومعناه: أن السارق من غير أهل السفينة، فهو إذا سرق منها مستترًا فليقطع إذا أخرج ذلك من المركب، قاله ابن المواز. قال: أما أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع عليه، وهي كالحرز الواحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت