فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 9651

[فصل-1 - لا يصام ولا يفطر إلا برؤية الهلال]

قال الله سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة:189] .

ونهى الرسول صلي الله عليه وسلم عن الصوم والفطر إلا للأهلة, وقال: (( الشهر ثلاثون وتسعة وعشرون ) ), وقال: (( فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين ) ), وقال: (( فإن غم عليكم فاقدروا له ) )؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه إلا بأن يثبت دخول رمضان, وليس إلا بالرؤية, أو بالشهادة, أو إكمال العدة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"إذا شهد في الهلال رجلان مسلمان فصوموا, أو قال أفطروا".

قال مالك: ولا يجوز في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد, وإن كان عدلًا, فإن عثمان بن عفان أبى أن يجيز شهادة هشام بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت