[الباب الرابع عشر]
باب
محاصة الإخوة الشقائق للجد
ما للإخوة للأب
[فصل 1 - تفريغ مسائلهم]
إذا اجتمع أخوة شقائق وأخزة لأب وجد.
فمذهب زيد: أن الشقائق يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم، ثم ما حصل للأخوة للأب أخذه الشقائق دونهم إلا أن تكون الشقيقة واحدة تستوفي من جميع المال فرضها وهو النصف، ويكون ما بقي للذين للأب.
وكان علي وعبد الله يقولان: إنما يقاسمون الجد بالأشقاء خاصة ويسقطان الذين للبن هذا إن كان الأشقاء ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، وإن كن الأشقاء إناثًا خاصة دفعًا إليهن فرضهن، ونظر في الذين للأب، فإن كن إناثًا -أيضًا- جعلا الباقي للجد إلا أن تكون الشقيقة واحدة، فيجعلا للتي من قبل الأب السدس تمام الثلثين، والباقي للجد.