فهرس الكتاب

الصفحة 3447 من 9651

[الكتاب الثاني]

كتاب النكاح الثاني

[الباب الأول]

في الصداق يقارنه بيع، أو يدخل فيه غرر أو مجهول وكل غرر أو خطر أو فساد بشرط

[فصل 1 - في الصداق يقارنه بيع]

قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأةٌ بعبدٍ على أن تعطيه دارًا أو مالًا لا يجوز هذا النكاح عند مالك، وهو مفسوخٌ، وسمعت مالكًا يقول: إن تزوجها على أن تعطيه خادمها بكذا وكذا درهمًا لم يجز، ولا يجتمع في صفقةٍ واحدةٍ نكاحٌ وبيع.

قال سحنون: وقال بعض الرواة- هو ابن الماجشون- في هذه المسألة: إن كان يبقى مما يعطي الزوج ربع دينارٍ فصاعدًا جاز النكاح.

قال عبد الوهاب: وقال أشهب: يجوز نكاحٌ وبيع، فوجه قول مالك: أن النكاح عقدٌ مخصوصٌ من سائر عقود المعاوضة بأحكامٍ لا توجد في غيره، فوجب ألا يضم إليه عقدٌ غيره كالصرف والقراض، ولأنه يجوز أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت