فهرس الكتاب

الصفحة 3698 من 9651

[الباب الثالث]

في الشهادة على الرضاع والإقرار به

[فصل 1 - في الشهادة على الرضاع]

وحضَّ النبي صلى الله عليه وسلم على اجتناب الشبهات, ولقد ألحق الولد بَزْمعَةَ لفراشه, وأمر سَوْدَة بنت زَمْعَة أن تحتجب منه لمَّا رأى من شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ مُدَّعيه, وهذا من تَوقَّي الشبهات.

قال مالك: وإذا قالت امرأةٌ عدلٌ: كنت أرضعت فلانًا وزوجته, لم أقض بفراقهما.

ابن وهب: وقاله عمر بن الخطاب.

قال ابن القاسم: وإن عُرِف ذلك من قولها قبل النكاح لم يفرَّق بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت