فهرس الكتاب

الصفحة 4308 من 9651

[الباب الثاني]

في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها

أو في لبنها أو صوفها

[فصل 1 - في النهي عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الغرر والأجنة]

(ونهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الحب حتى يبيض) ، قال مالك: وذلك إن ييبس وينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب (ونهى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر) (وعن بيع الأجنة) .

[فصل 2 - في النهي عن بيع حائط بعينه قبل زهوه

ومتى يجوز السلم فيه أو بيعه]

قال مالك: ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال وهو طلع أو بلح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت